وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - ٧٩ ـ باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة
٧٨ ـ باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر
[ ١٥٧٨٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.
٧٩ ـ باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة
[ ١٥٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الاحتباء حيطان العرب.
[ ١٥٧٩٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في المساجد [١].
الباب ٧٨
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإسناد : ٣٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المساكن
الباب ٧٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ | ٣.
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ | ٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.